تشترط المادة 39 من الدستور المتعلقة بالممارسات الاستثنائية، وجود خطر وشيك يهدد مؤسسات الجمهورية، والأمن والاستقلال الوطنيين، والحوزة الترابية، والسير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية.
كما تشترط هذه المادة توجيه الرئيس خطابا للأمة يطلعها فيه على الحالة.
ويلزم الدستور الرئيسَ في نفس المادة الاستشارة الرسمية للوزير الأول، ورئيس الجمعية الوطنية والمجلس الدستوري.
وتضمن المادة 10 من الدستور حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية، وحرية الدخول والخروج منه، وحرية الاجتماع والتعبير الخ ولا تقيد الحرية إلا بقانون حسب نص نفس المادة.









