الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد فإن مما لا بد من التنبيه عليه سقوط ما وجَّه به أحد القضاة المنتصرين للمسيء، من أنهم لم يحكموا إلا بمقتضى الشرع واتباع المذهب الأرجح: مذهب أبي حنيفة وجمهور الشافعية. ووجه السقوط أن المسألة تقدم فيها حكم للقضاء جرى فيه على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، ولا مطعن في صحة هذا الحكم على مذهب إمام دار الهجرة.
وهذا يمنع شرعا إنشاء حكم آخر ينقضه؛ لان حكم الحاكم يرفع الخلاف في الجزئية التي وقع فيها حكم على الصواب.
فلا يحل لشافعي ولا حنفي أن ينقضه أو يفتي بخلافه.










